باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه). ص 336 صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (1314) وهو الشطر الثاني لهذا.
1362 - (حديث ابن عمر " أن النبي (ص) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع " متفق عليه). ص 337 صحيح. وسبق تخريجه تحت الحديث (1355) 1363 - (حديث ابن عمر: " أن النبي (ص) نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري " رواه مسلم) ص 337.
صحيح. وتقدم برقم (1355).
1364 - (حديث أنس " أرأيت إذا (1) منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " رواه البخاري ص 338.
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 34، 35) وكذا مسلم (5 / 29) ومالك (2 / 618 / 11) والنسائي (2 / 218) والشافعي (1269) والطحاوي (2 / 209) والحاكم (2 / 36) والبيهقي (5 / 300، 305) وأحمد (3 / 115) من طرق عن حميد عنه:
" أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله (ص)... " فذكره.
وليس عند أحمد منه إلا ما في الكتاب. وفي رواية لمسلم والطحاوي: