صحيح. أخرجه مسلم (4 / 138 - 139، 5 / 4) والنسائي (2 / 216) وابن ماجة (2172) والبيهقي (5 / 344) وأحمد (2 / 487) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا به. واللفظ لابن ماجة. ولفظ مسلم " يسم ".
وقد أخرجه البخاري (2 / 175) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة به بلفظ:
" نهى رسول الله (ص) عن التلقي.. وأن يستام الرجل على سوم أخيه ". وله في مسلم والسنن طرق أخرى عن أبي هريرة.
1298 / 1 - (حديث " أن النبي (ص) باع فيمن يزيد ") ضعيف. وقد مضى برقم (1289).
1299 - (قال ابن عمر في المصاحف: " وددت أن الأيدي تقطع في بيعها "). ص 311.
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (8 / 184 / 1) من طريق ليث عن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف. وأبو محمد فلم أعرفه. لكنه لم يتفرد به، فقد قال ابن أبي شيبة بعد: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ثم استدركت فقلت: إنه منقطع بين سفيان وسالم، بينته رواية البيهقي (6 / 16) من طريق عبد الله ثنا سفيان عن جابر عن سالم به. وجابر هذا هو الجعفي متروك.
ثم روى من طريق قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
" اشترها، ولا تبعها ".
وإسناده صحيح أيضا عل شرطهما. وفي الباب عنده آثار أخرى