أخرجه مسلم (5 / 7) وأبو داود (3496) والنسائي (2 / 224) والترمذي (1 / 243) وابن ماجة (2227) والبيهقي (5 / 312) وأحمد (1 / 221، 270، 356، 368، 369) والرواية الأخرى له، وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وفي رواية عنه قال:
" أما الذي نهى عنه رسول الله (ص)، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شئ إلا مثله ".
أخرجه البخاري (2 / 24) والشافعي (1252) والطحاوي (2 / 218) وابن الجارود (606) والطيالسي (2602).
3 - وأما حديث أبي هريرة، فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول. وفي رواية: " حتى يكتاله ".
أخرجه مسلم (5 / 8 - 9) بالرواية الثانية، والطحاوي (2 / 217) وأحمد (2 / 337).
وفي رواية عنه:
" أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟! فقال مروان: ما فعلت، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله (ص) عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها. قال سليمان:
فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس ".
أخرجه مسلم وأحمد (2 / 329، 349).
4 - وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله (ص) يقول:
" إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه ".
ارواء - 5 - 12