قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح البيع، وله الزيادة ").
ص 396 - 397 لم أقف عليه الآن.
كتاب الشركة 1468 - (حديث: يقول الله تعالى: " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما ". رواه أبو داود). ص 398 ضعيف. أخرجه أبو داود (3383) وكذا الدارقطني (303) والحاكم (2 / 52) والبيهقي (6 / 78، 78 - 79) من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فذكره بلفظ:
" فإذا خانه ". والباقي مثله سواء. وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي! وأقره المنذري في " الترغيب " (3 / 31)!
وأقول: بل هو ضعيف الإسناد. وفيه علتان:
الأولى: الجهالة، فإن أبا حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وأبو سعيد، قد أورده الذهبي في " الميزان "، وقال:
" لا يكاد يعرف، وللحديث علة ".
يشير إلى العلة الأخرى الآتية.
وأما الحافظ فقال في " التقريب ":