وهما للشيخين، والآخرون روى بعضهم هذه، وبعضهم الأخرى.
وجمع بينهما أحمد في رواية فقال: " فأنكر ذلك ونهى عن... ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفي الباب عن رباح بن الربيع قال:
كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شئ، فبعث رجلا، فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء، فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا، فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ".
أخرجه أبو داود (2669) والنسائي (44 / 1 - 2) والطحاوي (2 / 127) والحاكم (2 / 122) وأحمد (3 / 488) من طرق عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع، وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي!
قلت: حسبه أن يكون حسنا، فإن المرقع هذا لم يخرج له الشيخان شيئا، ولم يوثقه غير ابن حبان، لكن روى عنه جماعة من الثقات، وقال الحافظ في " ا لتقريب ": " صدوق ".
وعن الأسود بن سريع قال:
" خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غزاة، فظفرنا بالمشركين، فأسرع الناس في القتل، حتى قتلوا الذرية، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل، حتى قتلوا الذرية؟! ألا لا تقتلوا ذرية، ثلاثا " أخرجه النسائي (ق 44 / 1) والدارمي (2 / 223) وابن حبان (1658) والحاكم (2 / 123) وأحمد (3 / 435، 4 / 24) من طرق عن الحسن عنه. وقال الحاكم: