أخرجه الإمام أحمد (2 / 78): ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به. قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي (ص)، والمملوك عن عمر، قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي (ص). ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي (ص) ولم يشك ".
وأخرجه ابن ماجة (2212): حدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر به نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثاني منه.
وللشطر الأول منه طريق ثالث، عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر:
" أن رجلا اشترى نخلا، قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي (ص) فقضى رسول الله (ص) أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها، إلا أن يشترط المشتري،.
أخرجه الطحاوي (2 / 210) والبيهقي (5 / 298) وأحمد (2 / 30) قلت: وإسناده صحيح عل شرط مسلم.
وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء عن جابر أن رسول الله (ص) قال: فذكره.
أخرجه ابن حبان (1127).
1315 - (حديث عائشة: " أن النبي (ص) قضى أن الخراج بالضمان " رواه الخمسة وصححه الترمذي) ص 317.
حسن. أخرجه أبو داود (3508) والنسائي (2 / 215) والترمذي (ش 1 / 242) وابن ماجة (2242) وأحمد (6 / 49، 161، 208، 237)، فهؤلاء هم الخمسة، ورواه أيضا الإمام الشافعي (1266) وابن