" كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت - رسول الله (ص)، وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، وأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله (ص): لا بأس... " الحديث، والسياق لأبي داود، وضعفه الترمذي بقوله:
" هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ". وأما الحاكم فقال:
" صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وقال البيهقي:
" تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر ".
وأفصح عن علته ابن حزم فقال في " المحلى " (8 / 503 و 504).
" سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة ".
وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يلقن ". وقال في " التلخيص " (3 / 26):
" وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث. وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر، ولم يرفعه. ونا قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه. ونا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه ".
قلت: ومما يقوي وقفه، أن أبا هاشم - وهو الرماني الواسطي، وهو ثقة - قد تابع سماكا عليه، ولكنه خالفه في متنه، فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: