إليه.
وأما لفظ البخاري، فهو أبعد عن هذا بكثير، لأنه عنده (2 / 360) من طريق أبي العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ:
" أتى النبي (ص) عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه، يحدث، ثم انفتل، فقال النبي (ص): اطلبوه واقتلوه، فقتله، فنفله سلبه ".
وأخرجه أبو داود (2653) والنسائي في " الكبرى " (35 / 1) والطحاوي (2 / 131) والبيهقي (9 / 147) وأحمد (4 / 50 - 51).
وأخرجه ابن ماجة (2836) من الطريقين معا عن إياس به مختصرا بلفظ:
" بارزت رجلا، فقتلته، فنفلني رسول الله سلبه ".
وأورده البوصيري في " زوائد سنن ابن ماجة " (ق 176 / 1) وقال:
" هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، واسم أبي العميس عتبة بن عبد الله "!
فخفي عليه أنه على شرط كل من الشيخين، وأنهما أخرجاه بأتم منه!
ولولا ذاك لما أورده.
1223 - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله (ص) قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب) رواه. أبو داود.
صحيح. أخرجه أبو داود (2721) والطحاوي (2 / 130) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنهما به.
قلت: وهذا إسناد صحيح شامي، وقد تابعه أبو المغيرة قال: ثنا صفوان ابن عمرو به.
أخرجه ابن الجارود (1077)، وأخرجه أحمد (26 / 6): ثنا أبو المغيرة به مطولا، ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعي قال: