رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا، هكذا هو عند أبي داود، وقد وصله في رواية عن أبي هريرة، لكن الأرجح المرسل، إلا أن له متابعات تقوية، كما بينا ذلك مفصلا قبل حديث.
1445 - (قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أدرك متاعه بعينه ") ص 382 صحيح. وقد تقدم تخريجه وذكر طرقه الكثيرة قبل حديثين.
1446 - (حديث " الخراج بالضمان ") ص 382 صحيح. وتقدم (1315) 1447 - (قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ") ص 384 صحيح. ومضى برقم 1437).
1448 - (حديث " ابدأ بنفسك ثم بمن تقول "). ص 384 صحيح. وهو مركب من حديثي سبق تخريجهما في " الزكاة " (833، 834).
فصل 1449 - (روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي: لآتين عثمان، فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك في بيعتك. فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير " رواه الشافعي بنحوه). ص 385 صحيح. أخرجه الشافعي (1229) والبيهقي (6 / 61) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه به.
قلت: وهذا سند جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن إبراهيم، وهو أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، وقد اختلفوا فيه، فوثقه جماعة، وضعفه آخرون، ولم يتبين لي ضعفه، لا سيما ولم