" متروك ".
وله شاهد ثالث من رواية جعفر بن محمد عن أبيه:
" أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلاحا... " الحديث نحو رواية شريك.
أخرجه البيهقي وقال:
" وبعض هذه الأخبار، وإن كان مرسلا، فإنه يقوى بشاهده مع ما تقدم من الموصول ".
وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث، فهو غني عن طريق ابن عباس الواهية، لا سيما وفيه قوله:
" عارية مؤداة ".
فإنه مخالف لما في الطرق المشار إليها قبله:
" عارية مضمونة ".
فإن المؤداة غير المضمونة، كما هو معروف عند الفقهاء.
نعم قد جاء الحديث بهذا اللفظ " مؤداة " في قصة أخرى غير قصة صفوان هذه من حديث يعلى بن أمية، كما سأذكره تحت الحديث (1515 / 1).
1513 / 1 - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها "). ص 430 صحيح. أخرجه مسلم (3 / 74) والنسائي (1 / 339 - 340) والدارمي (1 / 379 - 380) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
" ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء، ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله، وما