إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه، فأقره، ولولا ذلك لما جاز ".
قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل في المعاملات الجواز، إلا لنص بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا النص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، أيضا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراض، وهي تشمل القراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.
1471 - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها "). ص 401 صحيح. أخرجه البخاري (2 / 55 و 69 و 70 و 113 و 176 - 177 و 3 / 132) ومسلم (5 / 26) وأبو داود (3408) والترمذي (1 / 260) والدارمي (2 / 270) وابن ماجة (2467) والطحاوي (2 / 260 - 261) والبيهقي (6 / 113) وأحمد (2 / 17 و 22 و 37) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره به. وزاد:
" من زرع أو تمر ".
وزاد الشيخان وغيرهما:
" وكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون و سق شعير، وقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن (وفي رواية: أو يضمن لهن الأوساق كل عام)، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض ".
1472 - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من