في أ ول الجهاد " (2 / 98 1)، وله لفظ آخر ذكرته في أ ول " الحج " (981).
1186 - (عن ابن عمر قال: " عرضت على رسول الله (ص) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ". متفق عليه). ص 283 وفي لفظ: وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني.
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 158 و 3 / 93) ومسلم 6 / 30) وكذا أبو داود (6 440) والترمذي (1 / 9 31) وابن ماجة (43 25) والطحاوي في " شح معاني الآثار) (2 / 125) وأحمد (2 / 17) من طرق عن عبيد الله عن نافع عنه به. بتمامه، وقول المصنف " وفي لفظ " يوهم أن هذا اللفظ ليس هو تمام اللفظ الأول، وليس كذلك، كما يوهم أنه بهذا اللفظ عند الشيخين، وليس كذلك أيضا فإنما هو لفظ ابن ماجة والطحاوي، وزاد هذا بعد قوله: " فلم يجزني " و " فأجازني ": (في المقاتلة). ولفظ الشيخين والسياق لمسلم:
(عرضني رسول الله (ص) يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: ان هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".
1187 - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استنفرتكم فانفروا ". متفق عليه). ص 284 صحيح. أخرجه البخاري (2 / 98 1 و 08 2 و 267 و 1 30) ومسلم (6 / 28) وأبو داود (2480) والنسائي (2 / 83 1) والترمذي (1 / 1 30) وللدارمي (2 / 239) وابن الجارود (1030) وأحمد (26 2 و 1 / 266 و 315 - 6 31 و 4 34) والطبراني في " الكبير " (3 / 03 1 / 2) من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أن النبي (ص) قال يوم الفتح:
" لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا ".