1469 - (حديث " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة... " الحديث. رواه البخاري). ص 398 صحيح. ولكني لم أره عند البخاري بهذا اللفظ، وإنما أخره (2 / 113) من طريق سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال:
" اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد، ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي وزيد بن أرقم، وسألنا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه ".
نعم أخرجه أحمد (4 / 371) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب، من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال:
" أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فصل في المضاربة 1470 - (يروى: " إباحتها عن عمر، وعثمان، و علي، وابن مسعود، وحكيم بن حزام، رضي الله عنهم، في قصص مشهورة ").
ص 400 صحيح عن بعضهم، وبيان ذلك:
أولا: عن عمر، رواه مالك في " الموطأ " (2 / 687 / 1) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: