وقد صحح الحديث الحافظ عبد الحق الأشبيلي في " أحكامه " (ق 154 / 2) رقم (بتحقيقي)، فإنه ذكره من طريق الدارقطني، وسكت عليه، مشيرا به إلى صحته، كما نص عليه في مقدمته.
وقد أورده بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... "، وذلك من أوهامه، فإنه عند الدارقطني باللفظ المبني للمجهول، كما عرفت.
وأما تعقب ابن القطان له بأنه لم يجده، إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله، وبأن فيه هشاما أبا كليب لا يعرف (1).
فالجواب عن الأول، أننا وجدناه باللفظ المبني للمعلوم عند الطحاوي موصولا، والبيهقي مرسلا كما تقدم.
وأما الجواب عن الآخر، فهو أنه قد عرفه من وثقه، وهو الإمام أحمد، و ابن أبي حاتم، ثم ابن حبان.
باب المساقاة 1477 - (حديث ابن عمر: " عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " متفق عليه). ص 408 صحيح. وقد مضى برقم (1471).
1478 - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة "). ص 408 صحيح. وله عن ابن عمر طرق:
الأولى: عن نافع عنه.