" الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب ".
أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم.
1282 - (حديث "... وإنما لكل امرئ ما نوى... ").
صحيح. وتقدم.
1283 - (حديث " إنما البيع عن تراض ". رواه ابن حبان).
ص 307 صحيح. أخرجه ابن ماجة (2185) وأبو محمد بن أبي شريح الأنصاري في " الأحاديث المائة " (ق 119 / 2) والمخلص في " الفوائد المنتقاة " (1 / 18 / 2) وعنه أبو صالح الحرمي في " الفوائد الغوالي " (ق 176 / 1) من طرق عن عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله (ص) " فذكره. ومن هذا الوجه رواه البيهقي (6 / 17) بلفظ:
" لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراض ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. وكذا قال البوصيري في " الزوائد " (135 / 1) وزاد أنه رواه ابن حبان في " صحيحه ". قلت: ولم يورده الهيثمي في " البيوع " من " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ".
وللحديث شاهدان من حديث أبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى.
أما الأول: فيرويه أبو زرعة قال: بايعت رجلا في دابة، ثم قال:
خيرني، فخيره الرجل ثلاثا، يقول أبو زرعة: قد خيرت، ثم مر فقال له الرجل: اختر، فقال له أبو زرعة: حدثني أبو هريرة أن رسول الله (ص) " قال:
" هكذا البيع عن تراض ".