(842) والطحاوي (2 / 166) والطبراني (1 / 79 / 2) والبيهقي (6 / 341) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عنه.
واللفظ لرواية ابن إسحاق أخبرني الزهري به مع اختلاف يسير عند البيهقي وأبي داود والطبراني.
ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهري عنه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه نحوه مختصرا أخرجه الطبراني (1 / 77 / 1) وإبراهيم هذا ضعيف.
1243 - (وكان (ص) يعطي منه العباس - وهو غني - ويعطي صفية). ص 294 صحيح. وهو مركب من حديثين أحدهما في صفية، والاخر في العباس:
الأول: من حديث عبد الله بن الزبير:
" ضرب رسول الله (ص) عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب... " الحديث وإسناده صحيح، ومضى تخريجه برقم (1214).
وأما حديث العباس، فلا يحضرني الآن سوى حديث جبير بن مطعم الذي قبله.
والعباس رضي الله عنه كان موسرا في الجاهلية والإسلام، كما جزم بذلك غير ما واحد من الحفاظ منهم أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى (2 / 174).
1244 - (حديث " لا يتم بعد احتلام "). ص 295 صحيح. وهو من حديث علي رضي الله عنه، وله عنه طرق ثلاث: