وقد أخرجه البيهقي من طريق الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد به. وقال الشافعي:
" لا يثبت أهل الحديث مثله. ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، ولم نعلم واحدا منهما يثبت. وقد روي عن علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله، وثابت عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال: لا ضمان على صانع، ولا على أجير ".
1497 - (روي أن عمر: " قضي في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها "). ص 422 1498 - (قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " رواه ابن ماجة). ص 423 صحيح. وقد ورد عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله.
1 - أما حديث ابن عمر، فيرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه به.
أخرجه ابن ماجة (2443) والقضاعي في " مسند الشهاب " (ق 63 / 2) من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل عبد الرحمن هذا، وقد تقدم ذكر حاله أكثر من مرة، وقد خالفه، من هو خير منه عثمان بن عثمان القطفاني فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا به مرسلا.
أخرجه ابن زنجويه في " كتاب الأموال " له (ج 13 / 21 / 1).
أخرجه ابن زنجويه في " كتاب الأموال " له (ج 13 / 21 / 1).
وإسناده مرسل حسن، رجاله لهم ثقات، وفي عثمان هذا ضعف يسير من قبل حفظه، وقد روى له مسلم متابعة.
وخالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يونس بن نافع فقال: عن زيد بن