وقد خالفه سفيان الثوري وشعبة وآخرون، فرووه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بدل مسروق. وهو الصواب، فمخالفة الرملي لهؤلاء، الثقات الأثبات لا تحتمل. وروايتهم عند من ذكرناهم.
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ثابت صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو شاهد قوي لحديث جابر، بل هو حديث مشهور، فقد أورده ابن جرير الطبري في " تفسيره " (6 / 12 / 6249) بلفظ الكتاب وزيادة:
" إذا علموا به ". وقال:
" تظاهرت به الأخبار عن رسول الله (ص) ".
1337 - (" روى في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع " قاله الترمذي وغيره) ص 326.
صحيح. وله عنه طرق.
الأولى: عن أبي نضرة قال:
" سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله (ص):
جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي (ص) هذا اللون (وفي رواية: هو الدون)، فقال له النبي (ص): أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله (ص): ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت، قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟! قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني " ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه ".
أخرجه مسلم (5 / 49) والبيهقي (5 / 281).