1292 - (قوله (ص) لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الخمسة) ص 308.
صحيح. أخرجه أبو داود (3503) والنسائي (2 / 225) والترمذي (1 / 232) وابن ماجة (2187) وكذا الشافعي (1249) وابن الجارود (602) والدارقطني (292) والبيهقي (5 / 267، 317، 339) وأحمد (3 / 401، 403) والطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 152 / 1) وابن حزم (8 / 519) من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة هذا أحدها وأوله:
" أتيت رسول الله (ص)، فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال... " فذكره والسياق للترمذي، وقال:
" حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم.
وقد استوعبت ألفاظه في كتابي " أحاديث البيوع وآثاره ".
1293 - (حديث أبي سعيد " أن النبي (ص) نهى عن شراء، العبد وهو آبق ". رواه أحمد). ص 308.
ضعيف. أخرجه أحمد (3 / 42) وكذا ابن ماجة (2196) والبيهقي (5 / 338) من طريق جهضم ابن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال:
" نهى رسول الله (ص) عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء ضربة القانص ".
ورواه الدارقطني (295) دون قضية العبد الآبق، وروى الترمذي (1 / 296) النهي عن شراء الغنائم، وقال: