بن ثوبان عن أبيه أنه سمع مكحولا يقول حدثني أبو عائشة رضي الله عنها أن سعيد بن العاص رضي الله عنه دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فسألهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى أربعا كتكبيره على الجنائز وصدقه حذيفة فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر لأهل البصرة إذ كنت أميرا عليهم فلم يكن في هذا أيضا زيادة على ما في الحديث الأول فنظرنا في ذلك أيضا فإذا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن زيد الواسطي عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال حدثني رسول حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين أربعا وأربعا سوى تكبيرة الافتتاح فبين هذا الحديث أن تكبيرة الافتتاح خارجة من التكبيرات المذكورات في حديث الجوزجاني وفي حديث علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان فهذا ما ثبت عندنا في التكبير في العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم شيئا روى عنه مما يثبت مثله يخالف شيئا من ذلك وأما ما احتجوا به من حديث نافع عن أبي هريرة وابن عمر فإنه قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر في النحر خمس تكبيرات ثلاثا في الأولى وثنتين في الثانية لا يوالي بين القراءتين فهكذا كان علي رضي الله عنه يكبر في النحر وقد كان يكبر في الفطر خلاف ذلك حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ثم ذكر عنه فيما كان يكبر في الأضحى نحوا مما ذكره أبو بكرة فهكذا كان علي رضي الله عنه يكبر في الفطر ودل ما ذكر يحيى في حديثه هذا على أن ترك علي رضي الله عنه الموالاة بين القراءتين إنما هو لأنه كان يكبر بعض التكبير الذي كان يكبره في الركعة الأولى قبل القراءة وبعضه بعد القراءة وأنه كان يبتدئ بالقراءة في الركعة الثانية قبل التكبير الذي كان يكبره فيها وقد روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا
(٣٤٦)