حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الشيباني فذكر بإسناده مثله فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهي لان الرخصة لا تكون إلا من شئ محظور وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الرقي كلها ما لم يكن شرك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كنا نرقى في الجاهلية فما ترى في ذلك قال أعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقي ما لم يكن شرك فهذا يحتمل أيضا ما احتمله ما روينا قبله فاحتجنا أن نعلم هل هذه الإباحة للرقي متأخرة عما روى في النهي عنها أو ما روى في النهي عنها متأخر عنها فيكون ناسخا لها فنظرنا في ذلك فإذا ربيع المؤذن حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير عن جابر أن عمرو بن حزم دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها فأبى فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال عمرو يا رسول الله إنك تزجر عن الرقي فقال اقرأها علي فقرأها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بها إنها هي مواثيق فأرق بها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي أتاه خالي فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي وأن أرقي من العقرب قال من استطاع منك أن ينفع أخاه فليفعل حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال كان أهل بيت من الأنصار يرقون من الحية فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أرقي من العقرب وإنك نهيت عن الرقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل قال وأتاه رجل كان يرقى من الحية فقال أعرضها علي فعرضها عليه فقال لا بأس بها إنما هي مواثيق فثبت بما ذكرنا أن ما روى في إباحة الرقي ناسخ لما روى في النهي عنها
(٣٢٨)