حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن سالم العلوي عن أنس بن مالك قال لما أنزلت آية الحجاب جئت أدخل كما أدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا وراءك يا بني حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجالد عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من قام معه القوم وقعد الثلاثة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا وانطلقوا فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء فدخل وأنزلت آية الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن الآية قال أبو جعفر فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن فإن قال قائل فقد قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فجعل ما ملكت أيمانهن كذي الرحم المحرم فيهن قيل له ما جعلهن كذلك ولكنه ذكر جماعة مستثنين من قوله عز وجل ولا يبدين وزينتهن فذكر البعول وذكر الآباء ومن ذكر معهم مثل ما ذكره وما ملكت أيمانهن فلم يكن جمعه بينهم بدليل على استواء أحكامهم لأنا قد رأينا البعل قد يجوز أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر إليها أو بها منها ثم قال أو ما ملكت أيمانهن فلا يكون ضمه أولئك مع ما قبلهم بدليل أن حكمهم مثل حكمهم ولكن الذي أبيح بهذه الآية للمملوكين من النظر إلى النساء إنما هو ما ظهر من الزينة وهو الوجه والكفان وفي إباحته ذلك للمملوكين وليسوا بذوي أرحام محرمة دليل أن الأحرار الذين ليسوا بذوي أرحام محرمة من النساء في ذلك كذلك وقد بين هذا المعنى ما في حديث عبد بن زمعة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة احتجبي منه فأمرها بالحجاب منه وهو بن وليدة أبيها وليس يخلو أن يكون أخاها أو ابن وليدة أبيها فيكون مملوكا لها ولسائر ورثة أبيها
(٣٣٤)