حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عمران بن مسلم قال رأيت أنس بن مالك قاعدا قد وضع إحدى رجليه على الأخرى فقد روينا عن هؤلاء الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا يصل إلى تبيينه من طريق النظر فنستعمل فيه ما استعملناه في غيره من أبواب هذا الكتاب ولكن لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا في الفصل المتقدم وروى عن كعب بن عجرة أنه قال إنه لا يصلح لبشر فكان معنى هذا عندنا والله أعلم أنها لا تصلح لبشر لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لأنه لا يصلح لبشر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قد جاء ما ذكرناه في الفصل الثاني من إباحتها باستعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها فاحتمل أن يكون أحد الامرين قد نسخ الآخر فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وهم الخلفاء الراشدون المهديون على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعا وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة فلم ينكر ذلك أحد منهم ثم فعله عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك فلم ينكر عليهم منكر ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا وقد روى عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن نزار الأيلي قال حدثني السري بن يحيى قال ثنا عقيل قال قيل للحسن قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى فقال الحسن ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى عليه السلام كراهة ذلك الفعل فكانت اليهود على ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما كانوا عليه لان حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعة تنسخ بشريعته ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله عز وجل له ما قد كان حظره على من كان قبله وقد روى عن الحسن خلاف ذلك أيضا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه كان يفعله يعني يضع
(٢٧٩)