وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الاحرام ورخص في التقصير فكان الحلق أفضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما قد حدثنا ابن أبي عقيل قال ثنا ابن وهب قال أخبرني إسماعيل بن عياش قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع يحفيان شواربها ويعفيان لحاهما ويصفرانها قال إسماعيل وحدثني عثمان بن عبيد الله بن رافع المدني قال رأيت عبد الله بن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وأبا أسيد الساعدي ورافع بن خديج وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع يفعلون ذلك حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو ثابت قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري وأبا أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبا هريرة يحفون شواربهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال رأيت بن عمر يحفي شاربه حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن عثمان بن إبراهيم الحلبي قال رأيت بن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة عن عقبة بن سالم قال ما رأيت أحدا أشد إحفاء لشاربه من بن عمر كان يحفيه حتى إن الجلد ليرى فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يحفون شواربهم وفيهم أبو هريرة وهو ممن روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من الفطرة قص الشارب
(٢٣١)