وقد روى في ذلك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما يقال له المزر والآخر يقال له البتع فما نشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربا ولا تسكرا وحدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلت إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها فقال اشربا ولا تشربا مسكرا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق فذكر بإسناده مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ حين سألا عن البتع اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يسكر منه فدل ذلك على أن ما ذكره أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا عنه في الفصل الأول من قوله كل مسكر حرام إنما هو على المقدار الذي يسكر لا على العين التي كثيرها يسكر وقد روينا حديث أبي سلمة عن عائشة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن البتع بقوله كل شراب أسكر فهو حرام فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب الذي يسكر كثيره ضاد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة لا على تحريم الشراب وافق حديث أبي موسى وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجه الذي لا يتضاد إذا حملت عليه وقد روي عن عبد الله بن مسعود في ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبيه عن لبيد عن شماس قال قال عبد الله إن القوم ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه أكل مع عبد الله بن مسعود خبزا ولحما قال فأتينا بنبيذ شديد سيرين في جرة خضراء فشربوا منه حدثني بن أبي داود قال ثنا نعيم وغيره قال أنا حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال سألت بن مسعود عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكر قال الشربة له الأخيرة
(٢٢٠)