وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد المحاربي عن المغيرة بن عبد الله بن شعبة قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاربي على سواك قال أبو جعفر فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار واختاروا لها قص الشارب على إحداثه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب نراه أفضل من قصها واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يحيى بن أبي بكر قال ثنا الحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجز شاربه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ح وحدثنا محمد بن عمر وبن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى حدثنا ابن أبي عقيل قال ثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * ( حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا أبو جعفر المديني قال ثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ولا تشبهوا باليهود حدثنا يزيد قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا أو أعفوا اللحى حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالا حفوا الشوارب وأعفوا اللحى فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بإحفاء الشوارب فثبت بذلك الاحفاء على ما ذكرنا في حديث بن عمر وفي حديث بن عباس وأبي هريرة جزوا الشوارب فذاك يحتمل أن يكون جزا معه الاحفاء ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك فقد ثبت معارضة حديث بن عمر بحديث أبي هريرة وعمار وعائشة الذي ذكرنا في أول هذا الباب باب وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل على شئ لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذاك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة وأبي هريرة في ذلك معنى آخر يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لا بد منها وهي قص الشارب وما سوى ذلك فضل حسن فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب باب ولا تضاد ويجب بثبوتها أن الاحفاء أفضل من القص
(٢٣٠)