قالوا وقد روى عن أبي سعيد الخدري في غير هذا الحديث ما يدل على أن الإباحة المذكورة في هذا الحديث هي على الضرورة فذكروا ما حدثنا فهد قال ثنا مخول بن إبراهيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي ثلاثا فإن لم يجدوا الراعي ووجدوا الإبل فليتصبحوا لبن الراوية إن كان في الإبل راوية ولا حق لهم في بقيتها فإن جاء الراعي فليمسكه رجلان ولا يقاتلوه ويشربوا فإن كان معهم دراهم فهو حرام عليهم إلا بإذن أهلها ففي هذا الحديث دليل على أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو على الضرورة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى أيضا حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبي عن يزيد بن الهاد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن يؤتى معا مشربته فيكسر خزانته فيحمل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ إلا بإذنه حدثنا بكار قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا شريك بن عبيد الله عن عبد الله بن عصيم قال سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال لا يحل لأحد نخل صوار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه قال وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة عن عمرو يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرئ من مال أخيه شئ إلا بطيب نفس منه قال قلت يا رسول الله إن لقيت غنم بن عمي آخذ منها شيئا فقال إن لقيتها يحمل شفره وزنا والجنب الخميس كذا في النسخ المنقول عنها فلا تهجها فهذه الآثار التي ذكرنا تمنع ما توهم من ذهب في تأويل الحديث الأول إلى ما ذكرنا
(٢٤١)