حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ابن أبي ذئب فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب الزهري عن حرام بن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه فذكر مثله فدل ما ذكرنا أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الإباحة في هذا إنما كان بعد ما نهاه عنه نهيا عاما مطلقا على ما في الآثار الأول وفي إباحة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه الرقيق أو الناضح دليل على أنه ليس بحرام ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل أكله لا يحل له أن يطعمه رقيقه ولا ناضحة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرقيق أطعموهم مما تأكلون فلما ثبت إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحة ويطعم رقيقه من كسب حجامه دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك وثبت حل ذلك له ولغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وهذا هو النظر عندنا أيضا لأنا قد رأينا الرجل يستأجر الرجل يفصد له عرقا أو يبزغ له حمارا فيكون ذلك جائزا والاستيجار على ذلك جائز فالحجامة أيضا كذلك وقد روى في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال كنت عند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فأتته امرأة فقالت له إن لي غلاما حجاما وإن أهل العراق يزعمون أنى آكل ثمن الدم فقال لها عبد الله بن عباس لقد كذبوا إنما تأكلين خراج غلامك حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث أنه قال وقد أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري إن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجر الحجامة ولا ينكرونها
(١٣٢)