إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوفات.
حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا قيس بن الربيع عن كعب بن عبد الرحمن عن جده أبي قتادة قال رأيته يتوضأ فجاء الهر فأصغى له حتى شرب من الاناء فقلت يا أبتاه لم تفعل هذا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو قال هي من الطوافين عليكم.
حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا أبو الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنه قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد وقد أصابت الهر منه قبل ذلك.
حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا سفيان الثوري عن حارثة بن أبي الرجال رحمه الله وحدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا علي بن معبد قال ثنا خالد بن عمرو الخراساني قال ثنا صالح بن حيان قال ثنا عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي الاناء للهر ويتوضأ بفضله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله لا حجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات لان ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب فأما ولوغها في الاناء فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا وإنما الذي في الحديث من ذلك فعل أبي قتادة فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج فيه ويحتمل خلافه وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير مكروه وسؤرها مكروه فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها هل هو مكروه أم لا ولكن الآثار الاخر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها فنظرنا في ذلك.
فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الاناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين قرة شك وهذا حديث متصل الاسناد فيه خلاف ما في الآثار الأول وقد فصلها هذا الحديث بصحة إسناده