فإنه قد نهى عن ذلك وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك وقد ذكرنا تلك الآثار في باب مواقيت الصلاة فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ بما فيه النهى فقالوا إنما النهي عن التطوع خاصة لا عن قضاء الفرائض ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى صلاة فائتة في هذين الوقتين فكذلك ما رويتم عنه من النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لا يكون مانعا عندنا لان يقضى حينئذ صلاة فائتة إنما هو مانع من صلاة التطوع خاصة فكان من الحجة للآخرين عليهم انه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات قد دخلت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طلوع الشمس وعند غروبها وذلك أن علي بن شيبة حدثنا قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في سرية فلما كان آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين فأقام فصلى الغداة فقلنا يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأمر فأذن ثم انتظر حتى اشتعلت الشمس ثم أمر فأقام فصلى الصبح حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عباد بن ميسرة المنقري قال سمعت أبا رجاء العطاردي قال ثنا عمران بن حصين قال أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرسنا معه فلم نستيقظ إلا بحر الشمس فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهبت صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذهب صلاتكم ارتحلوا من هذا المكان فارتحل قريبا ثم نزل فصلى
(٤٠٠)