قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثني بن أبي فديك قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المفصل سجدة قال لا قال فأبى بن كعب قد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله فلو كان في المفصل سجود إذا لعلمه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما أتى عليه في تلاوته ولا حجة له في هذا عندنا لأنه قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فيه لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة إلى أنه غير واجب والى أن التالي لا يضره أن لا يفعله فمما روى عنهم في ذلك ما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدوا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود فقال عمر رضي الله عنه على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا الا أن نشاء فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال مر سلمان بقوم قد قرؤوا بالسجدة فقيل ألا تسجد فقال انا لم نقصد لها حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة قال لقد قرأ بن الزبير السجدة وأنا شاهد فلم يسجد فقام الحارث بن عبد الله فسجد ثم قال يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد إذ قرأت السجدة فقال إذ كنت في صلاة سجدت وإذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد فهؤلاء الجلة لم يروها واجبة وهذا هو النظر عندنا لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على راحلته أومى بها ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض فكانت هذه صفة التطوع لا صفة الفرض لان الفرض لا يصلى إلا على الأرض والتطوع يصلى على الراحلة
(٣٥٤)