حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال سألت بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله قال وسألت عائذ بن عمرو فقال مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن قتادة ومالك بن دينار أنهما سمعا خلاسا قال سمعت عمار بن ياسر وسأله رجل عن الوتر فقال اما انا فأوتر ثم أنام فإن قمت صليت ركعتين ركعتين وهذا عندنا معنى حديث همام عن قتادة الذي ذكرناه في الفصل الأول لان في ذلك فإذا قمت شفعت فأحتمل ذلك أن يكون يشفع بركعة كما كان بن عمر رضي الله عنهما يفعل ويحتمل أن يكون يصلى شفعا شفعا ففي حديث شعبة ما قد بين أن معنى قول شفعت أي صليت شفعا شفعا ولم أنقض الوتر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها نقض الوتر فقالت لا وتران في ليلة حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لو جئت بثلاث أبعرة فأنختها ثم جئت ببعيرين فأنختهما أليس كأن يكون ذلك وترا قال وكان يضربه مثلا لنقض الوتر وهذا عندنا كلام صحيح ومعناه أن ما صليت بعد الوتر من أشفاع فهو مع الوتر الذي أوترته وترا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر فقال إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا قلت أخبرني قال إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى وان أصبحت أصبحت على وتر فهذا بن عباس رضي الله عنهما وعائذ بن عمرو وعمار وأبو هريرة رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر فهذا أولى عندنا مما روى عمن خالفهم إذ كان ذلك موافقا لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله والذي روى عن الآخرين أيضا فليس له أصل في النظر لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتطوعوا صلوا ركعة فيشفعون بها وترا متقدما قد قطعوا فيما بينه وبين ما شفعوا به بكلام وعمل ونوم وهذا لا أصل له أيضا في الاجماع فيعطف عليه هذا الاختلاف
(٣٤٣)