عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقلب رداءه قال قلت جعل الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى قال لا بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي وعليه خميصة سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عاتقه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه ففي هذه الآثار قلبه لردائه وصفة قلب الرداء كيف كان وأنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره وما على يساره على يمينه لما ثقل عليه أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فكذلك نقول ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو وما لا يمكن ذلك فيه حول فجعل الأيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن فقد زاد ما في هذه الآثار على ما في الآثار الأول فينبغي أن يستعمل ذلك ولا يترك وقد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام أن إسحاق بن عبد الله بن كنانة من بنى مالك بن شرحبيل قال حدثني أبي قال أرسلني الوليد بن عقبة أسأل له عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فأتيت بن عباس رضي الله عنهما فقلت انا تمارينا في المسجد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال لا ولكن أرسلك بن أخيكم الوليد وهو أمير المدينة ولو أنه أرسل فسأل ما كان بذلك بأس ثم قال بن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين فقوله كما يصلى في العيدين يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في العيدين حدثنا فهد قال ثنا عبيد بن إسحاق العطار قال ثنا حاتم بن إسماعيل فذكر بإسناده مثله وزاد فصلى ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم ولم يقل مثل صلاة العيدين فدل ذلك أن قوله مثل صلاة العيدين في الحديث الأول إنما أراد به هذا المعنى أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما يفعل في العيدين حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر مثل حديث ربيع عن أسد قال سفيان فقلت للشيخ الخطبة قبل الصلاة أو بعدها قال لا أدرى ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة ودل جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيد التي تفعل نهارا في وقت خاص فحكمها الجهر وكذلك أيضا صلاة الجمعة هي من صلاة النهار ولكنها مفعولة في يوم خاص فحكمه الجهر
(٣٢٤)