فإن قالوا فقد روى عن غير بن عباس رضي الله عنهما ما يوافق ما قلنا فذكروا ما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة عن سفيان عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان قال أتيت بن وديعة فسألته عن صلاة الخوف فقال إيت زيد بن ثابت فاسأله فلقيته فسألته فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصف موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان ثم ذكر بإسناده مثله وقال عبد الله بن وديعة وزاد فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام حذيفة فقال أنا ثم فعل مثل الذي ذكر زيد سواء حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا عطية بن الحارث قال حدثني محمد بن دهاث قال غزوت مع سعيد بن العاص فسأل الناس من شهد منكم صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل العدو ثم ذكر مثله حدثني أبو حازم عن عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني أبو حفص الغلاس قال حدثنا يحيي بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فذكر مثله قيل لهم هذا غير موافق لما روى مجاهد ولكنه موافق لما روى عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه وقد تقدمت حجتنا ففي أول هذا الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم محال أن يكون الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة ثم يصلها بأخرى لا يسلم بينهما فثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الامام ثم لم يذكر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار فاحتمل أن يكونوا قضوا ولا بد فيما يوجبه النظر من أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعة لأنا رأينا الفرض على الامام
(٣١٠)