في صلاة الامن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء وكذلك الفرض عليهما في صلاة الامن في السفر سواء ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه ما وجب على إمامه ألا ترى أن مسافرا لو دخل في صلاة مقيم صلى أربعا فكان المأموم يجب عليه ما يجب على إمامه ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه من ذلك أنا رأينا المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته ثم يقوم بعد ذلك فيقضى تمام صلاة المقيم فكان المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه ما لا يجب عليه فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الامام ثبت أن مثلهما على المأموم وقد روى عن حذيفة من قوله ما يدل على ما تأولنا في حديثه وحديث زيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم قضوا ركعة ركعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليم بن عيد عن حذيفة قال صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات قال أبو جعفر فدل ذلك على أنهم قد كانوا فعلوا كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأول ثم اعتبرنا الآثار هل نجد فيها من ذلك شيئا فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حرة عن الحسن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلى بطائفة منهم ركعة وكانت طائفة بإزاء العدو فلما صلى بهم ركعة سلم فنكصوا على أعقابهم حتى انتهوا إلى إخوانهم ثم جاء آخرون فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام كل فريق فصلوا ركعة ركعة فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا وبين ما وصفنا أنه يحتمل في الآثار الأول وكان قوله ثم سلم بعد الركعة الأولى يحتمل أن يكون سلاما لا يريد به قطع الصلاة ولكن يريد به إعلام المأمومين موضع الانصراف حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو وكلهم في صلاة فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فقضوا ركعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا بكر بن بكار القيسي قال ثنا عبد الملك بن الحسين قال ثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في حرة بنى سليم ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر وكلهم في صلاة وزاد وكانوا في غير القبلة
(٣١١)