آل طلحة قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت بن عتبة يقول أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد الا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فجعلهما عمر رضي الله عنه خلفه فصلى بهما ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر فرأينا الأصل أن الامام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وفيما حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فهذا مقام الواحد مع الامام وكان إذا صلى بثلاثة أقامهم خلفه هذا لا اختلاف فيه بين العلماء وإنما اختلافهم في الاثنين فقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الواحد وقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الثلاثة فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم هل حكم الاثنين في ذلك الحكم الثلاثة أو كحكم الواحد فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الاثنان قما فوقهما جماعة حدثنا بذلك أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسى بن إسماعيل قالا ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقل منهما ورأينا الله عز وجل فرض الأخ أو للأخت من قبل الام السدس وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين وجعل الأخت من الأب النصف والاثنين الثلثين وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث وأجمعوا أن للابنة النصف وللبنات الثلثين وقال أكثرهم وابن مسعود رضي الله عنه فيهم أن للاثنتين أيضا فكذلك هو في النظر لان الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها كانت الابنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة لا حكم الواحد فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الامام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد فثبت بذلك ما روى جابر وأنس وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى غير أن أبا يوسف قال الامام بالخيار ان شاء فعل كما روى بن مسعود رضي الله عنه وان شاء فعل كما روى أنس وجابر رضي الله عنهما وقول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا
(٣٠٨)