ولم نجد شيئا من التطوع كره أن يمد فيه القراءة بل قد استحب طول القنوت وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا سليمان بن مهران ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي قال ثنا مالك بن مغول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الصلاة أفضل قال طول القنوت حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال سمعت أبا الزبير يحدث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القيام حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القيام حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال ثنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلوات أفضل قال طول القيام حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان قال ثنا سويد أبو حاتم قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وسمعت بن أبي عمران يقول سمعت بن سماعه يقول سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما قد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد بن قنفذ عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شئ من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء فذكر مثله بإسناده
(٢٩٩)