قيل له قد يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك ثم أوتر في وقت ما رآه عبد الرحمن وفي إنكار عبد الرحمن فعل عثمان دليل على أن العادة التي قد كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل عثمان وعبد الرحمن فله صحبة فقد دخل بذلك هذا المعنى في المعنى الأول وان احتج في ذلك محتج بما روى عن سعد فإنه قد حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثهم عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال شهد عندي من شيب من آل سعد بن أبي وقاص ان سعد بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يوتر بواحدة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال أمنا سعد بن أبي وقاص في صلاة العشاء الآخرة فلما انصرف تنحى في ناحية المسجد فصلى ركعة فاتبعته فأخذت بيده فقلت له يا أبا إسحاق ما هذه الركعة فقال وتر أنام عليه قال عمرو فذكرت ذلك لمصعب بن سعد فقال كان يوتر بركعة واحدة يعنى سعدا قيل له قد يجوز أن يكون سعد فعل في ذلك ما احتمله ما فعله عثمان فيما ذكرنا قبله فإن قال قائل ففي حديث عمرو بن مرة ما يدل على خلاف ذلك لأنه قال صلى بنا فلما انصرف تنحى فصلى ركعة قيل له قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف هو الانصراف إلى منزله وقد صلى قبل ذلك بعد انصرافه من صلاته وقد حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ثنا داود بن أبي هند عن عامر قال كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركعتين من الوتر ويوترون بركعة ركعة فقد بين الشعبي في الحديث مذهب آل سعد في الوتر وهم المقتدون بسعد المتبعون لفعله وإن وترهم الذي كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد صلاة قد فصلوا بينه وبينها بتسليم فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلاث وقد حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم أن بن مسعود عاب ذلك على سعد ومحال عندنا أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد مع نبل سعد وعلمه إلا لمعنى قد ثبت عنده وهو أولى من فعله
(٢٩٥)