فثبت بذلك أن الوتر عند أبي أمامة هو ما ذكرنا ومحال أن يكون ذلك عنده كذلك وقد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ولكن ما علمه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ما صرفنا إليه والله أعلم وقد روى في ذلك عن أم الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم الدرداء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث أبي أمامة أيضا وقد روى في ذلك عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلوم وقد روى عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك كان كذلك حدثنا أبو غسان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأومئ إيماء حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن أوتر بخمس فحسن ومن أوتر بثلاث فقد أحسن ومن أوتر بواحدة فحسن ومن لم يستطع فليومئ إيماء حدثنا فهد قال ثنا يحيي بن عبد الله بن الضحاك قال ثنا الأوزاعي قال ثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب قال الوتر حق أو واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب إلى أن يومئ فليومئ فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا عدد بعد أن يكون ما يصلون وترا وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شئ منه
(٢٩١)