فدل اجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال وقد روى عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر فقرأ في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد فلما فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته بالثالثة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن زبيد فذكر مثله بإسناده حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد فذكر مثله بإسناده غير أنه قال وفي الثانية قل للذين كفروا يعنى قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة الله الواحد الصمد فهذا يدل على أنه كان يوتر بثلاث وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال ثنا سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه قال لا توتروا بثلاث ركعات تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنها فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ذلك نفى الواحدة أن تكون وترا ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبي أيوب في التخيير الا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر أكثر من ركعة ولم يرو في الركعة شئ وتأويله يحتمل ما قد شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد وجهين اما ان يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فإنا لم نر شيئا من الفرائض الا على ثلاثة أوجه فمنه ما هو ركعتان ومنه ما هو أربع ومنه ما هو ثلاث وكل قد أجمع أن الوتر لا تكون اثنتين ولا أربعا فثبت بذلك أنه ثلاث
(٢٩٢)