كان أحد من يروى عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير وإنما كانت صلاته معه بعد ذلك بمكة فكان مذهبه في ذلك أيضا مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما فكان ذلك الذي رويناه عنهم القنوت في الفجر إنما كان ذلك منهم للعارض الذي ذكرنا فقنتوا فيها وفي غيرها من الصلوات وتركوا ذلك في حال عدم ذلك العارض وقد روينا عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في سائر الدهر فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة قال كان عبد الله لا يقنت في صلاة الصبح حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال كان بن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في شئ من الصلوات إلا الوتر فإنه كان يقنت قبل الركعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة قال كان عبد الله لا يقنت في صلاة الصبح حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا المسعودي فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن المسعودي بإسناده حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا ابن مبارك عن فضيل بن غزوان عن الحارث العكلي عن علقمة بن قيس قال لقيت أبا الدرداء بالشام فسألته عن القنوت فلم يعرفه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقنت في شئ من الصلوات حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا محمد بن مسلم الطائفي قال حدثني عمرو بن دينار قال كان عبد الله بن الزبير يصلي بنا الصبح بمكة فلا يقنت قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن يقنت في دهره كله وقد كان للمسلمون في قتال عدوهم في كل ولاية عمر أو في أكثرها فلم يكن يقنت لذلك وهذا أبو الدرداء ينكر القنوت وابن الزبير لا يفعله وقد كان محاربا حينئذ لأنه لم نعلمه أم الناس إلا في وقت ما كان الامر صار إليه فقد خالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت في حال المحاربة بعد ثبوت زوال القنوت في حال عدم المحاربة فلما اختلفوا في ذلك وجب كشف ذلك من طريق النظر لنستخرج من المعنيين معنى صحيحا فكان ما روينا عنهم أنهم قنتوا فيه من الصلوات لذلك الصبح والمغرب خلا ما روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٥٣)