قال أبو جعفر فذهب إلى هذا فقالوا هكذا الإقامة تفرد مرة مرة وخالفهم آخرون في حرف واحد من ذلك فقالوا إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان العوفي قال ثنا حماد بن سلمة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا إسماعيل قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقلت له وأن يوتر الإقامة فقال إلا الإقامة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا شعبة عن أبي جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الاذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه إذ قال قد قامت الصلاة قالها مرتين فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ثم يخرج واحتجوا في ذلك أيضا من النظر فقالوا قد رأينا الاذان ما كان منه مكررا لم يثن في المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء وكانت الإقامة لا يبتدأ بها إنما تكون بعد الاذان فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الاذان غير مثنى وما فيها مما ليس في الاذان فكل الإقامة في الاذان غير قد قامت الصلاة فيفرد الإقامة كلها ولا يثني غير قد قامت الصلاة فإنها تكرر لأنها ليست في الاذان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الاذان سواء غير أنه يقال في آخرها قد قامت الصلاة وقالوا ما ذكرتم عن بلال قد روى عنه خلاف ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فأذن الله أكبر الله أكبر على ما ذكرنا في الباب الأول ثم قعد ثم قام فأقام مثل ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم ما رأيت علمها بلالا
(١٣٣)