يريد فمن عفا عن الدم فليتبع بالدية اتباعا بالمعروف أي يطالب مطالبة جميلة لا يرهق المطلوب وليؤد المطالب المطلوب أداء بإحسان لا مطل فيه ولا دفاع عن الوقت ثم قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يعني تخفيفا عن المسلمين مما كان بنو إسرائيل ألزموه فإنه لم يكن لولي إلا أن يقتص أو يعفو ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد أخذ الدية فقتل فله عذاب أليم قالوا يقتل ولا تؤخذ منه الدية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية وهذا وأشباهه من مخالفة القرآن لا عذر فيه ولا عذر في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العلم بقوله فأما الرأي في الفروع فأخف أمرا وإن كان مخارج أصول الاحكام ومخارج الفرائض والسنن على خلاف القياس وتقدير العقول حدثني الزيادي قال نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال قال علي بن أبي طالب ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنها حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى قدميه وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال سمعت زفر بن هذيل يقول في رجل أوصى لرجل بما بين العشرة إلى العشرين قال يعطي تسعة ليس له ذلك العقد ولا هذا العقد كما تقول له ما بين الأسطوانتين فله ما بينهما ليست له الأسطوانتان
(٥٥)