وأنا أقول لا تضربوها على العثار ولا على النفار قال أبو محمد ولست أدري أيصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يصح وإنما هو شئ حكي عنه وقد أخطأ والصواب في القول الأول لان الدابة تنفر من البئر أو من الشئ تراه ولا يراه الراكب فتتقحم وفي تقحمها الهلكة فنهى عن ضربها على النفار وأمر بضربها على العثار لتجد فلا تعثر لان العثرة لا تكاد تكون إلا عن توان قال أبو محمد ثم نصير إلى أصحاب الرأي فنجدهم أيضا يختلفون ويقيسون ثم يدعون القياس ويستحسنون ويقولون بالشئ ويحكمون به ثم يرجعون حدثني سهل بن محمد قال حدثنا الأصمعي عن حماد بن زيد قال سمعت يحيى بن مخنف قال جاء رجل من أهل المشرق إلى أبي حنيفة بكتاب منه بمكة عاما أول فعرضه عليه مما كان يسأل عنه فرجع عن ذلك كله فوضع الرجل التراب على رأسه ثم قال يا معشر الناس أتيت هذا الرجل عاما أولا فأفتاني بهذا الكتاب فأهرقت به الدماء وأنكحت به الفروج ثم رجع عنه العام حدثني سهل بن محمد قال أنا المختار بن عمرو أن الرجل قال له كيف هذا قال كان رأيا رأيته فرأيت العام غيره قال فتأمنني أن لا ترى من قابل شيئا آخر قال لا أدر كيف يكون ذلك
(٥١)