ثلاثا، قال: فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم (1).
قال معمر: فذكرت ذلك لابن المنكدر، فقال: قد ترك القتل، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان (2) فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، أو أكثر.
(17082) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده، ثم أتي به فجلده، قال: مرارا أربعا أو خمسا، فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما يجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله.
(17083) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم. ثم قال: إن الله قد وضع عنهم القتل، فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ذكرها أربع مرات.
(17084) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الخمر ثلاث مرات، ثم أتي به الرابعة فضربه أيضا، لم يزد على ذلك (3).