شرط الشيخين، إلا أنه قال البخاري: لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء انتهى (ثلاثة أيام) أي متوالية إن كان عن كفارة اليمين، وإلا فكيف شاءت.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن انتهى. وفي إسناده عبيد الله بن زحر وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة انتهى.
(أن أبا سعيد الرعيني) براء مضمومة وعين مهملة مصغرا وهو جعثل بن هاعان المصري فقيه صدوق. وهذه الرواية وجدت في بعض النسخ قال المزي في الأطراف: أبو سعيد الرعيني جعثل بن هاعان مصري عن عقبة بن عامر. وحديث مخلد بن خالد في رواية أبى الحسن بن العبد وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم وغير واحد أن عبد الله بن مالك المحصبي المصري يروي عن عقبة بن عامر، وروى عنه أبو سعيد الرعيني. وأن عبد الله بن مالك أبا تميم الجيشاني الرعيني يروي عن عمر بن الخطاب وأبي ذر الغفاري وأبى نضرة الغفاري، وروى عنه عبد الله بن هبيرة الحضرمي وغيره وجعلوهما اثنين وهو أولى بالصواب انتهى.
(نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله) واستدل به على صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حج ولا عمرة. وعن أبي حنيفة إذا لم ينو حجا ولا عمرة لم ينعقد. ثم إن نذره راكبا لزمه فلو مشى لزمه دم لتوفر مؤونة الركوب، وإن نذر ماشيا لزمه من حيث أحرم إلى أن ينتهي الحج أو العمرة فإن ركب لعذر أجزأه ولزم دم. وفي أحد القولين للشافعي مثله.
واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة. وإن ركب بلا عذر ألزمه الدم. وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا أن يعجز مطلقا فيلزمه الهدي. وعن عبد الله بن الزبير لا يلزمه شئ مطلقا كذا في النيل (لتمش ولتركب) فيه أن النذر بالمشي ولو إلى مكان المشي إليه