بفتح الباء هضبة من وراء ينبع كذا في النهاية. وكذا نقله الشوكاني عن المنذري. وقال في التلخيص: موضع بين الشام وديار بكر، قاله أبو عبيدة وقال البغوي: أسفل مكة دون يلملم انتهى (من أوثان الجاهلية يعبد) بصيغة المجهول (لا وفاء لنذر في معصية الله) استدل به على أنه يصح النذر في المباح لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتا.
فإن قلت: قد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ((لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى)) وهذا يدل على أن النذر لا ينعقد في المباح.
قلت: أجاب البيهقي بأنه يمكن أن يقال إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوى على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار، فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما معنى مقصود يحصل به الثواب والحديث سكت عنه المنذري.
(بنت كردم) بفتح الكاف والدال (أبده بصري) من البدد يقال أبد يده أي مدها إلى الأرض، وأبد العطاء بينهم أي أعطي كلا منهم بدته أي نصيبه.
وقال في النهاية في حديث حنين ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد يده إلى الأرض فأخذ قبضة)) أي مدها.
وفي حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ((فأبد بصره إلى السواك كأنه أعطاه بدته من النظر أي حظه.
وفي حديث ابن عباس ((دخلت على عمر وهو يبدني النظر)) انتهى. وقال الخطابي: قوله أبده بصري معناه أتبعه بصري وألزمه إياه لا أقطعه عنه، يقال أبد فلان فلانا بصره وأباده بصره