معناه أنه لا ينعقد أصلا، إذ لا يناسب ذلك قوله وكفارته الخ بل معناه ليس فيه وفاء، وهذا هو صريح في بعض الروايات الصحيحة (وكفارته كفارة يمين) قال في المنتقي: واحتج به - أحمد وإسحاق انتهى. وفي المرقاة: وبه قال أبو حنيفة وهو حجة على الشافعي. قال المنذري:
وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة وقال غيره: لم يسمعه الزهري من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك.