وأجابه العلامة السندي في حاشية النسائي فقال: وحديث عائشة في بعض إسناده عن الزهري عن أبي سلمة، وفي بعضها حدثنا أبو سلمة، وهذا يثبت سماع الزهري عن أبي سلمة، وفي بعضها عن سليمان ابن أرقم أن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة، وهذا الاختلاف يمكن دفعه باثبات سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحيى عن أبي سلمة، ومرة عن أبي سلمة نفسه، وعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت انتهى (قال أبو داود روى بقية) وقال النسائي أخبرني عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين)) انتهى.
(أن تحج حافية) أي ماشية غير لابسة في رجلها شيئا (غير مختمرة) بضم الميم الأولى وكسر الثانية أي غير مغطية رأسها بخمارها قال في المغرب: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وقد اختمرت وتخمرت إذا لبست الخمار (فلتختمر) لأن كشف رأسها عورة وهي معصية لا نذر فيها (ولتركب) لعجزها لما سيجيء في رواية عكرمة عن ابن عباس من عدم طاقتها لا سيما مع الحفاء (ولتصم) أي عند العجز عن الهدي أو عن أنواع كفارة اليمين. قاله القاري.
قال الإمام الخطابي: وقوله صلى الله عليه وسلم ولتصم ثلاثة أيام فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه كما يخير قاتل الصيد أن يفدي بمثله إذا كان له مثل وإن شاء قومه وأخرجه إلى المساكين، وإن شاء صام بدل كل مد من الطعام يوما وذلك قوله تعالى (أو عدل ذلك صياما) انتهى.
قال في السبل: ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختمار، فإنه نذر بمعصية، فوجب كفارة يمين وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية إلا أنه ذكر البيهقي أن في إسناده اختلاف.
وقد ثبت في رواية أبى داود عن ابن عباس بعد قوله: ((فلتركب ولتهد بدنة قيل وهو على