(هو لك ما عشت) أي مدة عيشك وحياتك (فهو له) أي للرجل المعمر له (للآخر مني ومنك) أي للمتأخر منا موتا. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب في تضمين العارية) (عن الحسن) هو البصري (على اليد ما أخذت) أي يجب على اليد رد ما أخذته.
قال الطيبي: ما موصوله مبتدأ وعلى اليد خبره، والراجع محذوف أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها، والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة (حتى تؤدي) بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أي حتى تؤديه إلى مالكه.
والحديث دليل على أنه يجب على الانسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه وبه استدل من قال بأن المستعير ضامن وسيجئ الخلاف في ذلك.